المادة 587 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- توزع الارباح والخسائر على الوجه المشروط في العقد.
2- فاذا لم يبين في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الارباح والخسائر فانه يتعين توزيعها بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026