المادة 813 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا كان العمل المعقود عليه تعليم شيء مما يكون في تعلمه مساعدة من المتعلم للمعلم ولم يبين في العقد ايهما يستحق اجرا على الاخر فانه يتبع في ذلك عرف ذوي الشأن في مكان العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026