المادة 814 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
2- آثار عقد العمل
أ- التزامات العامل:
يجب على العامل:-
1- ان يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تأديته عناية الشخص العادي.
2- ان يراعي في تصرفاته مقتضيات اللياقة والآداب.
3- ان يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه في كل ما لا يعرضه للخطر ولا يخالف القانون والاداب.
4- ان يحرص على حفظ الاشياء المسلمة اليه لتأدية عمله.
5- ان يحتفظ بأسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ولو بعد انقضاء العقد وفقا لما يقتضيه الاتفاق او العرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026