المادة 814 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

2- آثار عقد العمل أ- التزامات العامل: يجب على العامل:- 1- ان يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تأديته عناية الشخص العادي. 2- ان يراعي في تصرفاته مقتضيات اللياقة والآداب. 3- ان يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه في كل ما لا يعرضه للخطر ولا يخالف القانون والاداب. 4- ان يحرص على حفظ الاشياء المسلمة اليه لتأدية عمله. 5- ان يحتفظ بأسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ولو بعد انقضاء العقد وفقا لما يقتضيه الاتفاق او العرف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة