المادة 518 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد ثم ظهر للمشتري عيب قديم فيه فانه يرجع على البائع بنقصان العيب وليس للبائع الحق في استرداد المبيع.
2- والزيادة المانعة هي كل شيء من مال المشتري يتصل بالمبيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026