المادة 517 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا حدث في المبيع لدى المشتري عيب جديد فليس له ان يرده بالعيب القديم وانما له مطالبة البائع بنقصان الثمن ما لم يرض البائع بأخذه على عيبه الجديد.
2- اذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق رد المبيع على البائع بالعيب القديم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026