المادة 1255 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- لا يجوز تحكير الاراضي الموقوفة باقل من اجرة المثل. 2- وتزيد الاجرة اذا زاد اجر المثل في نفسه زيادة فاحشة لا تقل عن الخمس. 3- ولا تلزم المحتكر الزيادة بسبب البناء او الغراس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة