المادة 892 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- لكل من المودع والمودع لديه فسخ العقد متى شاء على ان لا يكون الفسخ في وقت غير مناسب.
2- واما اذا كان الايداع مقابل اجر فليس لاي منهما حق الفسخ قبل حلول الاجل ولكن للمودع ان يطلب رد الوديعة في اي وقت اذا دفع كامل الاجر المتفق عليه ولم يوجد شرط يحول دون ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026