المادة 27 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا ظهر من الاحكام الواردة في المواد المتقدمة ان القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر اية شريعة منها يجب تطبيقها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026