المادة 715 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا استأجر شخص الارض للزراعة شمل الايجار جميع حقوقها ولا تدخل الادوات والالات الزراعية وما لا يتصل بالارض اتصال قرار الا بنص في العقد.
2- فاذا تناول العقد ايجار الادوات والالات الزراعية وغيرها وجب على المستأجر ان يتعهدها بالصيانة وان يستعملها طبقا للمألوف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026