المادة 1252 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- للمحتكر ان يتصرف في حقه وينتقل هذا الحق بالميراث او الوصية.
2- واذا مات قبل ان يبني او يغرس في الارض المحتكرة او يباشر العمل المتفق عليه انفسخ الحكر وليس لورثته حينئذ البناء او الغراس فيها بدون اذن المتولي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026