المادة 1139 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا بنى مالك الارض على ارضه بمواد مملوكة لغيره او بذرها بحبوب غيره بدون اذنه فان كانت المواد قائمة وطلب صاحبها استردادها وجب على صاحب الارض اعادتها اليه واما ان كانت هالكة او مستهلكة فيجب عليه دفع قيمتها لاصحابها.
وفي كلتا الحالتين على صاحب الارض ان يدفع تعويضا ان كان له وجه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026