المادة 874 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- ليس للمودع لديه ان يودع الوديعة عند اجنبي بغير اذن من المودع الا اذا كان مضطرا وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
2- فاذا اودعها لدى الغير باذن من المودع تحلل من التزامه واصبح الغير هو المودع لديه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026