المادة 873 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يجب على المودع لديه ان يعنى بحفظ الوديعة عناية الشخص العادي بحفظ ماله وعليه ان يضعها في حرز مثلها.
2- وله ان يحفظها بنفسه او بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026