المادة 187 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- لا يسقط خيار الرؤية بالاسقاط.
2- ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة او دلالة كما يسقط بموت صاحبه وبهلاكه كله او بعضه وبتعيبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفا لا يحتمل الفسخ او تصرفا يوجب حقا للغير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026