المادة 13 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين.
2- اما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين اجنبيين او ما بين أجنبي واردني صحيحاً اذا عقد وفقا لاوضاع البلد الذي تم فيه، او اذا روعيت فيه الاوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026