المادة 1299 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا ثبت لاحد حق المجرى في ملك اخر وتحقق ضرره فعلى صاحب المجرى تعميره واصلاحه لرفع الضرر فاذا امتنع جاز لصاحب الملك ان يقوم به على نفقة صاحب المجرى بالقدر المعروف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026