المادة 1298 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
5- حق المجرى
1- حق المجرى هو حق مالك الارض في جريان ماء الري في ارض غيره لتصل من موردها البعيد الى ارضه.
2- فاذا ثبت لاحد هذا الحق فليس لملاك الاراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026