المادة 755 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا طرأ على موقع عقار الوقف تحسن في ذاته وادى ذلك الى زيادة الاجرة زيادة فاحشة وليس لما انفقه المستأجر وما احدثه من اصلاح وتعمير دخل فيه ، يخير المستأجر بين الفسخ او قبول اجر المثل الجديد من وقت التحسن سواء كان التأجير لحاجة التعمير او لحالات اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026