المادة 1203 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
حق التصرف في الاراضي الاميرية لا يوصي به ولا يوقف الا اذا تملك صاحب الحق الارض من الدولة بسند مسجل ملكية تامة طبقاً لاحكام القوانين الخاصة بها، وينتقل حق التصرف لاصحاب حق الانتقال وفقاً لقانون انتقال الاراضي الاميرية باعتبارها ارضاً اميرية الا اذا قضى القانون الخاص بغير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026