المادة 766 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
لا يجوز للزوجة بغير اذن الزوج اعارة شيء مملوك له ولا يكون عادة تحت يدها فان فعلت وهلكت العارية او تعيبت كان للزوج الخيار في الرجوع عليها او على المستعير بالضمان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026