المادة 1365 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- للمدين ان يؤدي الدين الموثق بالرهن وملحقاته قبل حلول ميعاد الوفاء به.
2- وله ان يودعه دائرة التسجيل التي تقوم بعد التحقق من قيمته بتسوية ما يستحق في ذمة المدين وتسليمه سند الوفاء وانهاء الرهن. على ان تراعى في ذلك احكام القوانين الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026