المادة 995 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- تكون الحوالة مقيدة او مطلقة. 2- فالحوالة المقيدة هي التي تقيد بادائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه او من العين التي في يده امانة او مضمونة. 3- والحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بشيء من ذلك ولو كان موجودا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة