المادة 995 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- تكون الحوالة مقيدة او مطلقة.
2- فالحوالة المقيدة هي التي تقيد بادائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه او من العين التي في يده امانة او مضمونة.
3- والحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بشيء من ذلك ولو كان موجودا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026