المادة 1341 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

2- المرتهن للمرتهن رهناً تأمينياً ان يتفرغ عن حقه لاخر بشرط موافقة المدين ويسجل سند التفرغ في دائرة التسجيل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة