المادة 11 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
3- التطبيق المكاني للقانون:-
القانون الاردني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026