المادة 998 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
تصح احالة المستحق في الوقف غريمه حوالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف، اذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده وقبل الحوالة ، ولا تصح الحوالة بالاستحقاق اذا لم تكن الغلة متحصلة في يد المتولي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026