المادة 321 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا كان الدائن غير كامل الاهلية فلا تبرأ ذمة المدين الا بالوفاء لوليه. واذا حصل الوفاء للدائن وهلك الموفى به في يده او ضاع منه فلوليه مطالبة المدين بالدين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026