المادة 320 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
ب- لمن يكون الوفاء:
يكون الوفاء للدائن او لنائبه ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن ، الا اذا كان متفقا على ان الوفاء يكون للدائن شخصيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026