المادة 1303 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- تتلقى الاراضي المنخفضة المياه السائلة سيلا طبيعيا من الاراضي العالية. دون ان يكون ليد الانسان دخل في اسالتها.
2- ولا يجوز لمالك الارض المنخفضة ان يقيم سدا لمنع هذا السيل.
3- كما لا يجوز لمالك الارض العالية ان يقوم بعمل يزيد من عبء الارض المنخفضة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026