المادة 360 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
ثالثا: التنفيذ بطريق التعويض:
اذا تم التنفيذ العيني او أصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار الضمان الذي تلزمه المدين مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026