المادة 514 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
لا يكون البائع مسؤولا عن العيب القديم في الحالات التالية:-
1- اذا بين البائع عيب المبيع حين البيع.
2- اذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب.
3- اذا رضي المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه او بعد علمه به من آخر.
4- اذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسؤوليته عن كل عيب فيه او عن عيب معين الا اذا تعمد البائع اخفاء العيب او كان المشتري بحالة تمنعه من الاطلاع على العيب.
5- اذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية او الادارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026