المادة 514 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

لا يكون البائع مسؤولا عن العيب القديم في الحالات التالية:- 1- اذا بين البائع عيب المبيع حين البيع. 2- اذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب. 3- اذا رضي المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه او بعد علمه به من آخر. 4- اذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسؤوليته عن كل عيب فيه او عن عيب معين الا اذا تعمد البائع اخفاء العيب او كان المشتري بحالة تمنعه من الاطلاع على العيب. 5- اذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية او الادارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة