المادة 1087 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
3- التركة
أحكام التركة
1- تعيين وصي التركة:
اذا لم يعين المورث وصيا لتركته جاز لاحد اصحاب الشأن ان يطلب من المحكمة تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم او من غيرهم فاذا لم يجمع الورثة على اختيار احد تولت المحكمة اختياره بعد سماع اقوالهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026