المادة 1086 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
2- الميراث
1- يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة.
2- تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في الارث وانتقال التركة يخضع لاحكام الشريعة الاسلامية.
3- حق الانتقال في الاراضي الاميرية وما يتعلق بها ينظمه قانون الانتقال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026