المادة 1086 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

2- الميراث 1- يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة. 2- تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في الارث وانتقال التركة يخضع لاحكام الشريعة الاسلامية. 3- حق الانتقال في الاراضي الاميرية وما يتعلق بها ينظمه قانون الانتقال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة