المادة 220 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- العادة محكمة عامة كانت او خاصة.
2- وتعتبر العادة اذا اطردت او غلبت والعبرة للغالب الشائع لا للنادر.
3- تترك الحقيقة بدلالة العادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة