المادة 220 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- العادة محكمة عامة كانت او خاصة. 2- وتعتبر العادة اذا اطردت او غلبت والعبرة للغالب الشائع لا للنادر. 3- تترك الحقيقة بدلالة العادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة