المادة 75 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- الاصل بقاء ما كان على ما كان كما ان الاصل في الامور العارضة العدم. 2- وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة