المادة 75 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- الاصل بقاء ما كان على ما كان كما ان الاصل في الامور العارضة العدم.
2- وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة