المادة 44 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته او جنون.
2- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة