المادة 1329 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- لا يجوز ان يقع الرهن التأميني الا على عقار يصح التعامل فيه او حق عيني على عقار.
2- ويجوز للمحكمة ان تبطل عقد الرهن التأميني اذا لم يكن العقار المرهون معيناً فيه تعييناً كافياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026