المادة 1212 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
على المنتفع ضمان قيمة الشيء المنتفع به اذا تلف او هلك بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع امكان الرد ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة وان لم يطلبه المالك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026