المادة 1213 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- على المنتفع ان يخطر المالك:- أ- اذا ادعى الغير حقا على الشيء المنتفع به او غصبه غاصب. ب- اذا هلك الشيء او تلف او احتاج الى اصلاحات جسيمة مما يقع على عاتق المالك. ج- اذا احتاج الى اتخاذ اجراء لدفع خطر كان خفيا. 2- فااذ لم يقم المنتفع بالاخطار فانه يكون مسؤولا عن الضرر الذي يلحق المالك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة