المادة 1353 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
للدائن المرتهن رهناً تأمينياً ان يتخذ اجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه اذا لم يؤد الدين في ميعاده وذلك بعد انذار المدين وحائز العقار طبقاً للاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراء والقوانين الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026