المادة 683 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يجوز للمؤجر ان يمنع المستأجر من اي عمل يفضي الى تخريب او تغيير في المأجور ومن وضع الات واجهزة قد تضره او تنقص من قيمته.
2- فاذا لم يمتنع كان للمؤجر ان يطلب من المحكمة فسخ العقد وضمان الضرر الذي سببه هذا التعدي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026