المادة 1192 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يكون الحائز سيء النية مسؤولا عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها من وقت ان يصبح سيء النية.
2- ويجوز له ان يسترد ما انفقه في انتاج هذه الثمار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026