المادة 250 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الفصل الثاني
التصرف الانفرادي
يجوز ان يتم التصرف بالارادة المنفردة للمتصرف دون توقف على القبول ما لم يكن فيه الزام الغير بشيء وذلك طبقا لما يقضي به القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026