المادة 249 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا انحل العقد بسبب البطلان او الفسخ او باي سبب آخر وتعين على كل من المتعاقدين ان يريد ما استولى عليه جاز لكل منهما ان يحبس ما أخذه ما دام المتعاقد الاخر لم يرد اليه ما تسلمه منه او يقدم ضمانا لهذا الرد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026