المادة 329 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
د- محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته واثباته:
1- اذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين ان يدفع غيره بدلا عنه دون رضا الدائن حتى لو كان هذا البدل مساويا في القيمة للشيءالمستحق او كانت له قيمة أعلى.
2- اما اذا كان مما لا يتعين بالتعيين وعين في العقد فللمدين دفع مثله وان لم يرض الدائن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026