المادة 879 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

اذا غاب المودع غيبة منقطعة وجب على المودع لديه حفظ الوديعة حتى يتحقق من موته او حياته فان كانت الوديعة مما يفسد بالمكث كان عليه ان يطلب من المحكمة المختصة بيعها وحفظ ثمنها امانة بخزينة المحكمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة