المادة 879 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا غاب المودع غيبة منقطعة وجب على المودع لديه حفظ الوديعة حتى يتحقق من موته او حياته فان كانت الوديعة مما يفسد بالمكث كان عليه ان يطلب من المحكمة المختصة بيعها وحفظ ثمنها امانة بخزينة المحكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026