المادة 619 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
2- شركة الوجوه:
1- شركة الوجوه عقد يتفق بمقتضاه شخصان او اكثر على شراء مال نسيئة بما لهم من اعتبار ثم بيعه على ان يكونوا شركاء في الربح.
2- يضمن الشركاء ثمن المال المشترى كل بنسبة حصته فيه سواء باشروا الشراء معا ام منفردين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026