المادة 1161 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

لا تسمع دعوى الشفعة:- 1- اذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لاجراءات رسمها القانون. 2- اذا وقع البيع بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين الاقارب حتى الدرجة الرابعة او بين الاصهار حتى الدرجة الثانية. 3- اذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة او دلالة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة