المادة 1161 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
لا تسمع دعوى الشفعة:-
1- اذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لاجراءات رسمها القانون.
2- اذا وقع البيع بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين الاقارب حتى الدرجة الرابعة او بين الاصهار حتى الدرجة الثانية.
3- اذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة او دلالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026