المادة 1265 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
2- خلو الانتفاع:
خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عينا مقابل قدر من المال يدفع للواقف او المتولي للاستعانة به على تعمير الوقف مع اجر ثابت لا يقل عن اجر المثل لمدة غير محدودة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026