المادة 611 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الفرع الثاني
بعض انواع الشركات
1- شركة الاعمال:
شركة الاعمال عقد يتفق بمقتضاه شخصان او اكثر على التزام العمل وضمانه للغير لقاء اجر سواء اكانوا متساوين ام متفاضلين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026