المادة 1234 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- يكون الوقف خيريا اذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء. 2- ويكون ذريا اذا خصصت منافعه الى شخص او اشخاص معينين وذرياتهم من بعدهم ثم الى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم. 3- ويكون مشتركا اذا خصصت الغلة الى الذرية وجهة البر معا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة