المادة 1234 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يكون الوقف خيريا اذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء.
2- ويكون ذريا اذا خصصت منافعه الى شخص او اشخاص معينين وذرياتهم من بعدهم ثم الى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم.
3- ويكون مشتركا اذا خصصت الغلة الى الذرية وجهة البر معا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026